للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ننصح بالزواج ممن لا يصلي]

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة ملتزمة والحمد لله، تقدم لخطبتي شاب لا يصلي ولكنه يصوم رمضان وقد قال إنه عندما يتزوج سيصلي، وهو لا يفقه كثيراً في أمور الدين كعدم مصافحة الأجنبية، وغض البصر وقد غضب مني عند امتناعي مصافحته، وهو يحب الخروج قبل الخطبة الرسمية ليتعرف علي وطبعا الخروج يعني الجلوس في الأماكن المختلطة، فهل يجوز الزواج به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٥٤٤٨، والفتوى رقم: ٤٨٣٩٣ أن المؤمنة لا يجوز أن تقبل بقاطع الصلاة زوجاً، وهذا مبني على أنه كافر، وهو قول تشهد به الأدلة الصريحة مما على القول الآخر وهو أنه غير كافر فيكون مسلماً فاسقاً يجوز الزواج به، ولكنا لا ننصح به؛ بل ننصح بالابتعاد عنه ما دام مصراً على ترك الصلاة، وللمزيد من الفائدة عن حكم تارك الصلاة واختلاف أهل العلم فيه انظري الفتوى رقم: ٦٨٦٥٦.

واعلمي يا أختاه أن الله تعالى لن يضيعك، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، نسأل الله لك الثبات على دينه، وأن يرزقك من فضله، وأن يسوق إليك الزوج الصالح.

ولا يخفى عليك أنه لا يجوز للمسلمة أن تصافح أي أجنبي مصلياً كان أو تارك صلاة، ولا يجوز الخلوة به ولا الخروج معه لا من أجل التعارف للزواج ولا لغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>