للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعطاء الصدقة لبناء المساجد، وللكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم الشرع في:- إعطاء الصدقات في بلاد الكفار للكفار ولبناء المساجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صدقات التطوع لا حرج في إعطائها للكفار الذين لم يكونوا في حرب مع المسلمين، كما لا حرج أيضاً في دفعها لبناء المساجد أو صيانتها.

أما الصدقة الواجبة وهي زكاة المال وزكاة الفطر، فلا تدفع للكفار بوجه من الوجوه، إلا على وجه تأليف من في تأليفه ودخوله في الإسلام قوة للمسلمين ومنعة، أما المساجد فالأصل أنها ليست من مصارف الزكاة، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>