للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم هبة الوالد لأحد أولاده لحاجة خاصة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وقبل موته وضع مبلغا من المال في حسابي لأجل بناء بيت لي فوق بيته وقال لي بأن المال الذي في حسابك لإتمام المنزل ومصاريف الزواج لي ولأخي، فهل هذا المال يدخل من ضمن الإرث أم لا، علما بأنه لم يطلع إخوتي على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر أهل العلم بأنه يجوز للأب إعطاء مال لأحد أبنائه إذا كان سبب ذلك حاجة خاصة، ومثلوا لذلك بمساعدته في عقيقة أو زواج، وبناء عليه فنرجو أن لا يكون هذا من باب التفضيل بين الأبناء في العطية، ونرجو أن تراجع المحاكم الشرعية إن وجدت، وإلا فأقرب عالم ثقة لينظروا في ملابسات المسألة، فهل هو ملكك المال وذكر أن سبب التمليك مساعدتك في بناء السكن وفي الزواج، أم هو أودع المال في الحساب ليصرف منه في البناء وفي مساعدتك ومساعدة أخيك على الزواج.

والحاصل أنه يحتاج في هذا للقاضي أو من يقوم مقامه ليطلع على الصيغة هل هي هبة أم إيداع وما علاقة الأخ بالسكن، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية للاطلاع على المزيد من أحكام المسألة: ٧٦٨١٠، ٦٢٤٢، ٧٥٧٣٥، ٧٤٩٣٣، ٧٢٥٣٤، ٧١٢١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>