للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قتل النفس التي لم يأذن الله بقتلها كبيرة عظيمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي قتل أخته بتهمة السحر ولكن بدون دليل مادي ما حكمه؟ وهل يخلد في النار وهو يؤدي الفرائض؟ شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قتل النفس التي حرم الله عمدا كبيرة من كبائر الذنوب.

قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الاسراء: ٣٣] .

وقال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:٩٣] .

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

فلا شك أن ما أقدم عليه أبوك من قتل أخته كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قتل لنفس لم يأذن الله بقتلها، ولأنها مشتملة على قطيعة الرحم التي أُمِر بوصلها، والقتل بمجرد الظن لا يجوز الإقدام عليه، بل حتى لو ثبت يقينا أنها ساحرة، لم يجز له قتلها، لأن الحدود يتولاها ولي الأمر وليس عامة الناس، ولو فتح الباب لعامة الناس لانتشرت الفوضى والقتل.

وقول السائل: هل يخَلَّد في النار؟ فالجواب عنه: أنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون.

قال الإمام أبوجعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موَحدون وإن لم يكونوا تائبين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم، كما ذكر عز وجل في كتابه "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. اهـ.

وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم قتل النفس وبيان الحقوق المتعلقة بالقاتل، وهل للقاتل توبة، فنحيل السائل إليها، وهي برقم: ٣٦٨٥٨، ١٩٤٠، ١٠٨٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>