للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سكنه يملكه البنك فإذا جدده هل يبيع الأشياء القديمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[مدير بنك يسكن في منزل على ملك البنك، قام بتركيب أبواب ونوافذ جديدة. أما القديمة فقد جاءه شخص يسأله أن يبيعه إياها. فإن باعها فماذا يفعل بثمنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنوافذ القديمة ملك للبنك وليس للمدير بيعها أو التصرف فيها دون ممن له الإذن في ذلك، وبناء عليه فلا بد من العودة إلى الجهة المالكة لذلك المنزل واستئذانها في التصرف في تلك النوافذ ما لم يكن في عقد السكن ما يفيد الإذن في التصرف فيها عند تغييرها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٩٩١٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>