للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة وأخ لأب وأختين لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت الإستفسار عن كيفية تقسيم إرث أخي المتوفى رحمه الله، مع العلم بأنه ليس متزوجا وليس له أطفال ووالداه متوفيان قبله وله إخوة من الأب والأم امرأة (أنا) ورجلان وإخوة من الأب فقط امرأتان ورجل؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن الرجل توفي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة وأخ من الأب وأختين من الأب، فإذا كان واقع الحال ما فهمناه ولم يترك الميت وارثاً غيرهم.. فإن تركته تقسم بين أخويه الشقيقين وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:١٧٦} ، وأما الأختان من الأب والأخ من الأب فليس لهم نصيب من التركة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة الأشقاء.

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>