للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إخوتهن يرفضون إعطاءهن نصيبهن من ميراث أبيهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى أبى رحمه الله وترك من الورثة زوجة وأربعة أبناء ذكور وخمس بناتومن ضمن الميراث عمارة بها ست شقق سكنية يسكن شقيان ساكنان أجنبيان عن الأسرة ويقيم فى الشقق الأربع الأخرى الأبناء الذكور بقيمة إيجارية رمزية من أيام والدي تريد البنات الخمس حقهم من ميراث العمارة (بالبيع) ويرفض الأبناء الذكور ذلك بحجة أنهم مستأجرون ماحكم الشرع فى ذلك؟

وفقكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على الورثة أن يوافقوا على تقسيم الميراث بينهم، وللبنات الحق في المطالبة بنصيبهن من ميراث أبيهن وليس لأحد الحق في منعهن منه وعلى الجميع أن يحرصوا على التسامح في ما بينهم وإحسان بعضهم إلى البعض وأن يبتعدوا عما يؤدي للشقاق والنزاع بين الأرحام.

وأما إيجار الإخوة فإنه لا يمنع في تقسيم الميراث وعليه فينبغي النظر في تأجير الأولاد الشقق، فإن كانوا أجروا من والدهم في حياته بسعر رمزي لمدة محددة معلومة فإن عقد الإيجار يحق لهم الاستمرار عليه حتى تنتهي المدة المحددة.

وذلك لأن عقد الإجارة لازم للطرفين ولا يفسخ بسبب موت أحد المتعاقدين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٤٨٩٨.

وعلى هذا فيمكن تقسيم الميراث ويعلم كل شخص نصيبه ثم يواصل الإخوة تأجيرهم إذا شاء وا علما بأنه لن يبقى لأحدهم بعد التقسيم عن ملك شقة من الشقق إلا قليل يمكن له أن يعوضه ويستغنى عن التأجير.

وأما إن كان العقد بين الأبناء والوالد لم يحدد بمدة معلومة، فإن هذا العقد مفسوخ شرعاً لفقده شرطاً من شروط الإيجار وهو تحديد المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٨١٩، والفتوى رقم: ٩٠٥٧.

وعليه فلا عبرة بالعقد السابق، ويجب تقسيم التركة ويعطى كل وارث نصيبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>