للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استئجار الأرض بأجرة معلومة من غلتها لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرت أرضا في باكستان مساحتها ٥٠٠٠ متر بإيجار ٤٠٠ كيلو حبوب من ناتج الأرض، كيف تخرج زكاة الأرض والحبوب؟ هل تخرج من قيمة الإيجار ومن المستأجر؟ أو من المالك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننبه السائل -وفقه الله- إلى أن استئجار هذه الأرض بأجرة معلومة من غلتها لا يجوز، لأن الأرض قد تخرج هذا القدر المحدد في الأجرة، وقد لا تخرجه، وهذا يؤدي إلى جهالة الأجرة، ومن ثم فساد عقد الإجارة، وهذا بخلاف ما لو لم يُشترط في الأجرة أن تكون من غلتها فإن العقد يصح.

قال في "كشاف القناع": وتجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها، بأن أجَّرها لمن يزرعها بُرَّاً بقفيز بر إن لم يقل مما يخرج منها، وإلا لم يصح.

وعلى هذا، فالعقد على نحو ما ذكرت فاسد، والمؤجر يستحق مثل أجرة أرضه، يدفعه المستأجر، وليس في عين الأرض المستأجرة زكاة، إنما تجب الزكاة في الخارج منها بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: ٣٧١٩، والفتوى رقم: ٣٤٣٨.

وهذه الزكاة واجبة على مستأجر الأرض، لا على مالكها، وتجب عليه في جميع ما حصد، ولا يخصم من ذلك قيمة أجرة الأرض على الراجح.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٠٥٦٣، والفتوى رقم: ٢٥١١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>