للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة حول التأمين التجاري إذا كان إجباريا]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الكريم لي سؤال وأود من فضيلتكم أن تتفضلوا مشكورين بالإجابة عليه وجزاكم الله خيرا وهو كما يلي: لي سيارة مؤمن عليها في إحدى شركات التأمين وهو تأمين إجباري من طرف الدولة على كل صاحب سيارة, كان لي عقد مع شركة تأمين سابقة لمدة سنتين ولم يكن يشمل إصلاح الزجاج في حالة انكساره وقد انكسرت لي الزجاجة الأمامية للسيارة أثناء العقد الأول وانتهى العقد وغيرت الشركة بدون أن أستفيد أي شيء, وفي العقد الجديد مع الشركة الثانية أضفت شرط إصلاح الزجاج في حالة انكساره, السؤال هو هل يجوز لي الاستفادة من العقد الجديد بإصلاحهم زجاج السيارة المنكسر علما أن انكسار الزجاج كان قبل العقد الجديد الذي دفعت فيه مبلغ ٤٠٠ أورو كتأمين سنوي على السيارة؟ ففي حالة تحملي لمصاريف إصلاح الزجاج المنكسر سأضطر لدفع مبلغ قريب من هذا المبلغ لإصلاحه ودون أن أستفيد من عقد التأمين الذي أملكه الآن كما حدث لي في العقد الأول يعني أننا ندفع مبالغ كبيرة على التأمين الإجباري دون الاستفادة منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، ومن أجبر عليه فله التحايل لأخذ ما دفع دون الزيادة عليه.

وبناء على ذلك فإن أمكنك التحايل لأخذ ما دفعت لشركة التأمين باحتساب إصلاح الزجاج أوغيره فلا حرج عليك، لكن لا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما دفعت، ولمعرفة حكم أنواع التأمين وما يفعله المجبر على المحرم منه انظر الفتويين: ٧٨٩٩، ٧٥٣٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>