للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة من إحدى مسألتي الغراوين]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

توفي شخص وترك زوجته، وأمه، وأباه، وأخا، وأختاً، وجدة وهي أم أمه، وأعماماً، وأخوالاً، أيهم له نصيب في الميراث، وكيف يوزع الميراث؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذين يرثون من هؤلاء المذكورين هم: الزوجة والأم والأب، وأما الأخوال فهم من ذوي الرحم ولا يرثون إطلاقاً، وأما الأخ والأخت والأعمام فيحجبهم الأب كيف كانوا: أشقاء أو لأب أو لأم، وأما الجدة فتحجبها الأم.

وتقسيم الميراث بين الورثة هو أن للزوجة الربع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:١٢] .

والباقي من المال ثلثه للأم وثلثاه للأب، وهذه المسألة هي إحدى الغراوين المشهورتين عند أهل علم الفرائض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>