للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز تطليق الزوجة الثانية لمصلحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في السابعة والأربعين، متزوج ولدي ستة أطفال، المشكلة أني تزوجت الثانية من بلد عربي شقيق ولم أبن بها بعد، وقد أخبرت زوجتي الأولى بعد العقد ولكنها قابلت الخبر بعاصفة من الغضب والحزن الشديد، وقد حاولت مرارا أن أخفف عنها لكن دون جدوى وهي الآن تطلب مني أن أترك الثانية حتى تستقيم الأمور ولا أدري ما العمل خاصة بعد عقد القران والا لتزام أمام الله بالميثاق الغليظ،أفيدونا يرحمكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها طلاق زوجته الأخرى ومن فعلت ذلك فهي آثمة، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.

وإن الطلاق يكره إذا كان لغير مسوغ شرعي.

إذا ثبت هذا فإذا كنت تستطيع العدل بين زوجتيك فلتبق زوجتك الثانية في عصمتك، ولا تستجب لطلب الأولى بطلاقها، ولتكن حكيماً في التعامل مع زوجتك الأولى، وإذا رأيت أن من مصلحتك تطليق الثانية فلا حرج، لأن الطلاق مباح خصوصاً إذا كان لمصلحة، وليس في ذلك تفريط فيما تم من ميثاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>