للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الحج بالواسطة أو على نفقة الغير]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الحج من شركة أو جهة كجائزة أو مكافأة وحكم الحج بالواسطة بدفع المال أو بدون دفع مال وحكم الحج بالرشوة (دفع رشوة ليحج) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن الحج الذي تتكفل بنفقاته جهات وشركات في شكل جوائز ومكافآت، فإن حكمه ينبني على حكم وسيلة الحصول على هذه الجائزة أو المكافأة. فإن تم الحصول عليها بطريق مشروع فيجوز للإنسان أن يحج بذلك، ويسقط عنه الفرض به، وإن كان لا يجب عليه الحج، ولا يعد مستطيعاً بذلك. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا إذا كان الباذل ابناً للمبذول له، ففي هذه الحالة يجب عليه الحج، ويعد بذلك مستطيعاً عند المالكية والشافعية، وهو قول ظاهر الرجحان، وخالف في ذلك الجمهور فقالوا: لا يلزمه الحج ببذل غيره، ولا يصير به مستطيعاً، ولو كان الباذل قريباً؛ بل لو كان ابناً.

وأما أن يبذل إنسان مالاً، أو يوسط شخصاً، لتسهيل إجراءات الحج له، فهذا جائز ما لم يكن فيه تفويت لحق الغير، فيمنع، ويعتبر ما دفعه رشوة يأثم بها. وإن حج صح حجه، مع ارتكابه إثم الرشوة، وتفويت حق الغير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>