للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج الابن من المرأة الصالحة دون موافقة والديه هل يعد عقوقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو مساعدتي.. أريد أن أتزوج من فتاة.. لا عيب فيها.. أخلاق دين ونسب وحسب.. المشكلة أن أهلي يعارضون لأنها قريبتي.. وأهلي مصرون على الرفض ولا يقبلون رأيي.. هل يكون عقوقاً إذا تمسكتُ بالفتاة ورفضت النزول عند رغبة والدي؟ ساعدوني ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للوالدين والأقارب أن يكونوا عقبة أمام ابنهم في الزواج إذا تزوج من امرأة صالحة تكون عوناًً له على دينه ودنياه.

ولكن هذه المشكلة التي ذكرتها يا أخي، لابد فيها من الفطنة والحكمة، لأنه في إمضائك للزواج قطيعة للرحم ومنازعات لا تنتهي.

فالمطلوب منك النقاش وإقناع والديك بهذا الاختيار، ومعرفة أسباب رفضهما، فإن كانت لمسوغ فأطعهما لأن ذلك واجب عليك، وإن كانت لغير مسوغ بل لمجرد هوى وكره لتلك الفتاة غير مبرر فلا تجب عليك طاعتهما في تركها مع أن الأولى هو طاعتهما إحساناًً لهما، وبراًً بهما، وكما جاء في الحديث وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ رواه أحمد وسيكون لك عاقبة طيبة إن شاء الله ببرهما.

وراجع الفتوى رقم: ٧٦٣٠٣.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>