للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة الباطلة لا تجبر إذا أعيدت إلا بصلاة صحيحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يوجب إعادة الصلاة، وإذا صلى الإنسان ثم أعاد الصلاة وأخطأ فهل تقبل الأولى أم يعيد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح لكننا نقول إن إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي إعادتها ممّا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. أخرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني.

وأما إذا أعاد الصلاة الأولى لكونها بطلت بأن أحدث فيها أو تكلم عامدا أو فعل فيها ما يبطلها فهذا هو الواجب عليه إذ ذمته لم تزل مشغولة بالصلاة ويمكنك أن تراجع في مبطلات الصلاة فتوانا رقم: ٦٤٠٣ , فإذا أبطل الثانية أيضا بنحو ما تقدّم وجب عليه إعادتها كذلك حتى يفعلها صحيحة، ولا تقوم الأولى مقامها إذا كانت قد وقعت باطلة، فالصلاة الباطلة لا تجبرها الصلاة الباطلة، وإنما تجبر بالصلاة الصحيحة.

وإذا كان مرادك غير ما فهمناه من السؤال فأعد إرساله إلينا بلغة واضحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>