للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ينعقد النكاح إذا تولاه كافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا اتضح بعد ما تم عقد الزواج أن الذي عقد لنا شخص مشرك، ولكن كان العقد حسب الشروط الإسلامية، هل يبطل عقد الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للكافر بحال من الأحوال أن يتولى عقد نكاح المسلمة وإن وقع ذلك فالنكاح باطل، قال الباجي في المنتقى: مسألة: وأما الكفر ففي المدونة لا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة، قال في العتبية: عيسى عن ابن القاسم في مسلم أوصى إلى نصراني بتزويج بناته لا يجوز إيصاؤه إلا أن يرى الإمام له وجها فيمضي الوصية ويوكل النصراني من يزوجهن من المسلمين، ووجه ذلك أن النقص في الدين يمنع عقد النكاح على الأبضاع، فبأن يمنعه ذهاب الدين جملة أولى.

وقال ابن قدامة في المغني: ومن لم تثبت له الولاية لم يصح توكيله لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه.

وعلى هذا، فإن العقد المذكور يعد باطلاً لتولي الكافر له وما دام العقد باطلاً فالنكاح كذلك باطل، ولا يسمى العقد الذي تولاه غير المسلم مستوفياً لشروط العقد الإسلامي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>