للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة ركعتين جماعة بنية التوفيق في العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي محل تجاري وأريد قبل افتتاح المحل أن أجمع العاملين وأصلي بهم جماعة بنية أن يوفقنا الله تعالى في هذا المحل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد الله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ". زاد ابن ماجه في روايته" ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر ". فهذه الصلاة بهذه الصورة سماها أهل العلم صلاة الحاجة. وتقدم في الفتوى رقم: ٣٧٤٩، كلام العلماء حول مشروعية صلاة الحاجة فارجع اليها.

وعليه؛ فلا حرج في الصلاة بهذه النية وهي أن توفقوا في العمل في هذا المحل، والأولى أن يصلي كل بمفرده خروجا من الخلاف في مشروعية الجماعة في صلاة التطوع وسبق في الفتوى رقم: ٦٧١٢، تفصيل حول مشروعية الجماعة في صلاة النفل.

علماً بأن تخصيص هذه الحالة بصلاة معينة لم يرد به سُنة، وإنما أخذنا جواز هذه الصلاة مما ذكرنا، فحيث اعتقد الناس أن فعل ذلك سنة لم يجز فعله وعُدّ من المحدثات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>