للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الشرع من عمل في مكان يمنع الحجاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: أنا فتاة أعمل بإدارة حكومية لكفالة نفسي وأريد الالتزام بالزي الإسلامي الشرعي الذي هو ممنوع ويعد شبهة وتطرفاً ويمكن أن يعرض الفتاة العاملة بالسلك الحكومي إلى عديد التتبعات، فهل يمكنني الالتزام بالزي الشرعي دون تغطية رأسي في كامل أحوالي، نرجو إجابة واضحة؟ وجزاكم الله عنا كل خير والسلام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا نشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها، ونسأل الله لها التوفيق والثبات، وينبغي أن تعلمي أولاً أن عمل المرأة خارج بيتها لا بد أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:

٣٨٥٩.

وأما عن الحجاب الشرعي فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها، وقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر الوجه والكفين ما لم تخش الفتنة، فإذا خشيت الفتنة وجب سترهما اتفاقاً، ولهذا لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان يمنع الحجاب.

وإذا كانت المرأة تعمل في مكان يمنع فيه الحجاب الشرعي فإن استطاعت أن تستغني عنه فيجب عليها تركه.

أما إذا كانت مضطرة ولم تستطع الاستغناء عنه فإن عليها أن تتحجب حَسب الإمكان، وتستر ما استطاعت من بدنها، فإذا خرجت من العمل تحجبت الحجاب الشرعي، ومع ذلك فعليها أن تبحث دائمًا عن مخرج وبديل لهذا العمل، فإذا وجدت غيره تركته، ولتعتبر نفسها في حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:١٧٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>