للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مصافحة زوج خالة الأم وزوج بنت الأخ]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك رجل من العائلة كان في السابق زوجا لجدتي خالة أمي المتوفاة منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لم نقطع الزيارات مع بعضنا رغم أنه تزوج من امرأة أخرى فهو دائما يقوم بمصافحتنا وتقبيلنا وهو رجل طيب جدا ويبلغ من العمر ٨٠ تقريبا فهل يجوز مصافحته لنا؟ وللعلم فإن جدتي رحمها الله أرضعت جميع أخوالي إخوان أمي يعني أن أولاد الرجل وإخوان أمي أخوالي هم إخواني من الرضاعة فما رأي الشرع؟

٢- هل يجوز مصافحة زوج بنت أخي؟ وشكرا أرجو الرد بأسرع وقت للضرورة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد كون الرجل المذكور زوجا لخالة أمك لا يجعله محرما لك، بل هو أجنبي إذا لم يوجد بينكما سبب رضاع شرعي، وبالتالي فلا يجوز له مصافحتكن ولا تقبيلكن.

وما ذكرته من كون ذلك الرجل طيبا وقد بلغ ثمانين سنة وأولاده إخوة لأخوالكن من الرضاعة، كلها أمور لا تجعله من المحارم، وعليه فالواجب الابتعاد عن مصافحته وتقبيله. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٠٤١٨٦.

وإن كان الرجل المذكور زوجا لجدتك التي هي أم أمك فهو من محارمك، وبالتالي فله مصافحتكن، أما التقبيل في الفم فلا يجوز كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم ١١٠٩٣٥.

وزوج بنت الأخ أجنبي منك إذا لم يوجد بينكما رضاع شرعي، وبالتالي فتحرم الخلوة به وأحرى ملامسته بالمصافحة أو غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>