للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استيفاء الأجر الإضافي إذا تم جحده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في جامعة وقد تم الاتفاق بيني وبينهم على دوام معين مقابل راتب معين وبعد عدة أشهر طلب المسؤول أن نأتي أبكر بساعتين فاعترضنا فعرض علينا أن يعطينا نقودا إضافية بدل الوقت الإضافي فوافقنا وتأخرنا على هذا الأساس وبعد شهر من الدوام الإضافي طالبنا بالإضافي فرفض وأنا أعمل في المختبر ويطبع الطلاب عندي بعض الأوراق مقابل النقود وأنا أقوم بإعطاء النقود للجامعة فهل يحق لي أن أخصم مستحقاتي من الإضافي دون علم المسؤول لأنه سوف يرفض وإذا كان لا يجوز فلماذا ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاتفاق بينك وبين الجامعة ممثلة في المسؤول المذكور قد تم على أن لك أجراً إضافياً مقابل الساعات الإضافية، ثم جحد المسؤول هذا الحق ولم تتمكن من الحصول عليه بطريقة علنية، فلك حينئذ أن تأخذه بالطريقة التي تراها مناسبة ما لم يؤد أخذه إلى مفسدة أكبر، كأن تنسب إلى الخيانة والسرقة، ويحصل عليك ضرر أعظم من ضرر ضياع هذا الأجر.

وراجع في مسألة الظفر بالحق الفتوى رقم ١٨٢٦٠، والفتوى رقم ٨٧٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>