للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الردة عن الإسلام أغلظ من الكفر الأصلي]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف أثبت أن المرتد أكثر خبثا من اليهودي أو النصراني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالردة عن الإسلام أغلظ من الكفر الأصلي، ولذا اتفق الفقهاء رحمهم الله على قتل المرتد وعدم إقراره على كفره، ولو بذل الجزية وأعلن خضوعه لسلطان المسلمين، ولا خلاص له من القتل إلا بالرجوع إلى الإسلام، وخالف أبو حنيفة في المرأة، فقال لا تقتل بل تجبر على الإسلام بالضرب والحبس حتى ترجع إلى الإسلام أو تموت، وهذا القول مرجوح لما ورد في إحدى روايات حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها.

قال الحافظ في الفتح: وسنده حسن، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه.

بخلاف الكافر الأصلي، فإنه إذا دفع الجزية وخضع لسلطان المسلمين ترك على دينه، ودخل تحت حماية دولة الإسلام، وسبب التغليظ على المرتد لأنه عرف الإسلام ومحاسنه وعدله ثم تركه وعاد إلى الكفر والظلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>