للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العلاقة مع الأجنيية محرمة ولو كانت بقصد الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتى متدين من أسرة متدينة ولكنى أقمت علاقة غير شرعية مع فتاة، والله يعلم أني أريدها زوجة لي ولم أتم بعلاقة من قبل أي فتاة ولم أتمكن من الزواج بها، وحدث أن تقدم شاب للزواج منها، ولكنه لا يعرف بالعلاقة التي كانت بيننا، فهل يجب أن يعرف هذا الشخص وإذا لم تخبره الفتاة بذلك، وأنا أعلم، هل يجب أن أخبره وهل أتحمل وزر عدم إخباره، هل هذا الزواج يكون باطلاً إن لم يعرف هذا الشخص بتلك العلاقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلقد ارتكبت أنت وهذه الفتاة إثماً عظيماً بإنشاء هذه العلاقة المحرمة، والواجب عليكما المسارعة بالتوبة إلى الله والندم على ما فرطتم في جنبه تعالى وعقد العزم على عدم العودة لذلك أبداً.

وإن علمت توبة هذه الفتاة وظهر منها ما يدل على ذلك، فإن الواجب عليك الستر عليها وعدم فضحها، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وللمزيد من البيان راجع الفتوى رقم: ١٠٣٩.

أما إن كانت هذه الفتاة مستهترة بالمعاصي مصرة عليها كالزنا ولم تظهر منها التوبة إلى الله فلك أن تحذر هذا الشاب منها، قياماً بالنصيحة التي هي حق كل مسلم، وفي التعريض والكناية كفاية عن التصريح، وراجع الفتوى رقم: ١٧٣٧٣، والفتوى رقم: ١٤٥٧٢ ففيهما مزيد بيان.

وإذا كتمت الأمر ولم تخبر به فالزواج صحيح، وينبغي أن يكون الحامل على اتخاذك أياً من الموقفين هو ابتغاء وجه الله وحذار من اتباع الهوى، فإن التبعة ثقيلة أمام الله يوم القيامة، وسوف نسأل عن جميع أعمالنا في هذه الدنيا.

وأخيراً ننبه السائل إلى أن العلاقة مع الأجنبية بمعنى الخلوة بها أو لمسها أو الحديث معها أو نحو ذلك محرمة كما قدمنا، ولو كانت بقصد الزواج منها فكون الرجل يريد المرأة زوجة لا يسوغ له ذلك ما حرمه الله تعالى منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>