للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز سرقة شخص يبيع بعض المحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن في أمريكا لدينا بقالة نبيع فيها مواد غدائية وسجائر وكحولاً، ولدينا شغالون من بلادنا ومسلمون يظنون أنهم غير محاسبين من الله إذا سرقوا بعض الفلوس من المحل لأننا نبيع الكحول، فهل هم محاسبون يوم القيامة أم لا؟ أفيدونا والله المستعان ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنصيحتنا لكم ولعمالكم أن تتقوا الله عز وجل، وأن تعلموا أن الدنيا فانية، وعما قريب ستفارقونها لتحصدوا أعمالكم وتقفوا بين يدي ربكم، فيحاسبكم على أعمالكم كلها وعن أموالكم من أين اكتسبتموها، أمن حلال أم من حرام؟ وفيم أنفقتموها، أفي حلال أم في حرام؟.

وقد يجهل كثير من المسلمين حكم ما يفعلونه من المعاصي، ولكن توجد في المقابل جماعات يرتكبون المحرمات، وليس داؤهم الجهل بل الاستخفاف وعدم المبالاة.

والواجب عليكم جميعاً التوبة من بيع الحرام ومن سرقة أموال المسلمين، والمبادرة بذلك قبل أن ينزل هادم اللذات، وليس بيع صاحب المحل لبعض المحرمات مبيحاً لعامله أن يقوم بسرقته، بل العامل نفسه لا يجوز له أن يباشر بيع الحرام، وتراجع الفتوى رقم: ٢٢٧٧٨، والفتوى رقم: ٢٦٠٤٥ للأهمية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>