للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإشهاد على الزواج بشاهد وشاهدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زواج بشاهد وشاهدة، هل الأبناء ينتسبون إلى الأب؟ في الأول لم أكن ملتزما والزوجة أوروبية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أركان النكاح التي لا يصح بدونها شهادة رجلين عدلين، وبناء على ذلك فالنكاح باطل إذا اقتصرت الشهادة فيه على رجل وامرأة، وما ترتب على هذا النكاح الفاسد من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج إذا اعتقد صحة الإقدام على النكاح المذكور ولو كانت الزوجة كافرة غير كتابية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٥٦٨.

مع التنبيه على أن الزواج بالكافرة يجوز إذا كانت يهودية أو نصرانية فقط، بشرط أن تكون عفيفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>