للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجنابة في الصيام.. أحوالها.. وأحكامها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأصل في الجنابة إذا حدثت ليلاً أن يتطهر الإنسان قبل الفجر ليستعد لصلاة الفجر طاهراً ولكن إذا حدثت الجنابة في شهر الصوم أو في صيام النفل وبقي الإنسان جنباً إلى ظهر أو عصر اليوم التالي فهل يقبل صومه إذا تطهر من الجنابة قبل أذان العصر أو المغرب أي قبل الإفطار رغم وقوعه في خطأ التهاون في الصلاة.

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الجنابة حصلت ليلاً فإن الصوم صحيح على كل حالٍ.

وكذلك إن كانت الجنابة حصلت باحتلام في النهار، أما إذا كانت الجنابة بسبب الجماع أو خروج المني يقظة في النهار فإن الصوم يفسد بذلك، وتلزم مع القضاء الكفارة في رمضان اتفاقاً إن كان ذلك بسبب الجماع، وإن كان بسبب خروج المني عن استمناء أو مباشرة دون جماع، ففي لزوم الكفارة وعدم لزومها قولان لأهل العلم.

هذا فيما يتعلق بالجنابة والصوم على سبيل التفصيل، ولكن ننبه السائل إلى أن تأخير غسل الجنابة للقادر عليه على الوجه الذي ذكره لا يجوز لما فيه من تضييع الصلاة، وتأخيرها عن وقتها، وعدم المحافظة عليها، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة أمر الله تعالى والتعرض لسخطه وعقابه.

ولمزيد من الفائدة راجع الجوابين ٤٠٦٥ ٦٧٢٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>