للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وضع الباروكة للحاجة أو التزين للزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لبس الباروكة بغرض التزين (مع علم الزوج والمحيطين بذلك أي لا يقصد بها الخداع) ، وإنما الهدف هو التغيير في تسريحات الشعر وألوانه وتوفير الوقت والجهد، وأكرر الزوج يعلم ولا يقصد بها التضليل ومداراة اللعيب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن وضع الباروكة على الرأس ليس من الوصل المنهي عنه شرعاً كما ذهب إليه المالكية، فقد جاء في شرح النفراوي على الرسالة عند قوله: وينهى النساء عن وصل الشعر.. ولو لم تصله بأن وضعته على رأسها من غير وصل لجاز كما نص عليه القاضي عياض.

وقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم في حكمها في الفتوى رقم: ٤٥٩٤٠.

وذكرنا أنها جائزة عند الحنفية وجائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج، وجائزة عند الحنابلة للحاجة، وجائزة عند المالكية لأنها ليست بوصل بل توضع على الرأس ... وعلى ذلك فإن الراجح فيها عندنا أنها لا حرج فيها سواء كان ذلك للحاجة أو التزين للزوج إذا كانت من شعر طاهر غير شعر الآدمي، ولم تتبرج بها من تلبسها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>