للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أين يحرم من أتى من مصر بالطائرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رجل يسكن خميس مشيط وأراد أن يذهب إلى جدة ليستقبل زوجته من المطار (وقد استقدمها للعيش معه في السعودية) ثم ينطلق بها إلى مكة لأداء العمرة، فهل يمكن أن يحرما من مكانهما بجدة أو لابد أن يحرم هو من ميقات أهل الجنوب وهي من الميقات الذي ستأتي عليه من مصر وهي في الطائرة (وما هو ذلك الميقات) مع وجود المشقة في ذلك. وكيف تحرم هي من الطائرة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام، وهذا هو الظاهر من حالك وحال زوجتك، فعليك إذا توجهت لاستقبالها بجدة أن تحرم من الميقات الذي يحرم منه أهل البلد الذي أنت مقيم به وهو يلملم، وأما هي فتحرم من الطائرة إذا حاذت الميقات، وميقات أهل مصر هو الجحفة، ويجوز لها أن تحرم قبل ذلك وبخاصة إذا خشيت أن تتجاوز الميقات دون إحرام، وكيفية إحرامها هي أن تنوي الدخول في النسك وتقلع عما تقلع عنه المرأة المحرمة من لبس النقاب والقفازين والتطيب وأخذ شيء من الشعر والظفر ونحو ذلك، ولا نرى أن في هذا مشقة تمنع منه وتحول دون فعله، ويستحب لها أن تسمي النسك لكن دون رفع صوت إن كان بحضرتها رجال أجانب فتقول: لبيك اللهم عمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ودليل عدم جواز تجاوزكما الميقات دون إحرام حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في توقيت المواقيت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج أو العمرة ... الحديث. ومن تجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٤٣٣٨١، والفتوى رقم: ٤٨٦٦٦.

وقد بينا حكم سفر المرأة بغير محرم في الفتوى رقم: ٣١٨٥٠، فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>