للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العاجز عن الوفاء بالنذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان هناك سوء تفاهم بيني وبين صديقة أعرفها معرفه قوية وتعهدت أنها ما تكلمني نهائيا وإذا كلمتني تتصدق بمبلغ ٣٠٠٠ ريال، وبعد فترة أنا بينت لها أني لست غلطانة وأنها فهمت غلطا ورجعت لي.. والحين ما عندها المبلغ ل تتصدق فيه..فما يمكنها أن تفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إن كان هذا العهد مجرد عهد منها مع نفسها ولم يكن عهدا مع الله فلا يلزمها شيء، وإن كان عهدا مع الله، فهو بهذه الصيغة نذر معلق على حصول شيء وقد حصل، فيلزمها الوفاء بالنذر، وإن عجزت بالكلية عن الوفاء به فتلزمها كفارة يمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا العهد من هذه الفتاة مجرد عهد منها مع نفسها ولم يكن عهدا مع الله فلا شيء عليها. وأما إن كان عهدا مع الله فهو بالصيغة المذكورة بالسؤال نذر معلق، أي علقت هذا النذر على تكليمها لك، وبما أنها قد كلمتك فعلا فقد وقع ما علق عليه النذر، والأصل أنها يلزمها الوفاء به.

ولكن إن كان الواقع ما ذكر من كونها عاجزة عن الوفاء به فيلزمها كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: ٤٧٤٢١، وينبغي أن يعلم أن العجز الذي يسوغ الانتقال إلى كفارة اليمين هو العجز الكامل بأن لا يكون هنالك من سبيل للوفاء بالنذر، وليس كل عجز يسوغ ذلك، كما بينا بالفتوى رقم: ٢٦٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>