للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نسيان التقصير والحلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم:

ما حكم من عملت أكثر من عمرة ولم تقصر من شعرها اعتقاداً منها أن التقصير للرجال فقط وبعدها عملت أكثر من عمرة وقصرت لأنها علمت أن عليها تقصيراً؟ وما حكم من حجت ولم تقصر نسيانا والحج مضى عليه سنتان؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم من ترك الحلق والتقصير جاهلاً، وذلك في الفتوى رقم:

١٤٩٢٤.

وأما بخصوص نسيان السائلة للتقصير في الحج فالواجب في هذه الحالة أن تقصر شعرها بنية النسك متى ما ذكرت ذلك في البلد الذي هي فيه.

وإذا كانت وقعت في محظور من محظورات الإحرام جاهلة بحرمة ذلك عليها فنرجو ألا يكون عليها في ذلك شيء. وراجعي الفتوى رقم:

٩٧٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>