للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العقد صحيح والإقالة أفضل]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو إفادتي جزاكم الله كل خير

كنت مستأجرا\" لشقة بعقد دائم ولكن صاحب البيت الذي كنت أعيش فيه أتعبني جدا فقررت أن أعرضها للبيع مع العلم بأنه لم يمض على زواجي بها أكثر من ثلاث سنوات وقررت أن أعرضها بالثمن الذي يرد لي الجزء الباقي من نقودي كمقدم عند صاحب البيت وأسترد تكاليف تجهيز هذه الشقة التي جهزتها أحسن تجهيز وبالفعل جاءت سيدة تقول إنها أرملة وتربي ولدا بالثانوية العامة وهو ابنها وتريد شراء الشقة فبعد أن رأت الشقة واتفقنا على المبلغ الذي سآخذه وأبلغتها أن صاحب البيت سوف يأخذ إيجارا شهريا مثل الإيجار الذي كنت أدفعه أنا وهو ٢٠٠ جنيه وافقت فقلت لها خذي وقتك لكي تفكري فقالت لا واتفقنا على ميعاد كتابة العقد لكن صاحب البيت أخل بالتزامه معي وقال إن الإيجار على الساكن الجديد سيكون ٢٥٠جنيها وإلا لا

فما كان مني إلا أن أبلغت هذه السيدة بهذا الأمر فقالت لي إننا يجب أن نجلس مع صاحب البيت فحددت لهم ميعادا وكنت جالسا\" وهم يتفاوضون وليس لي دخل في الموضوع واتفقوا على أن يكون الإيجار ٢٥٠جنيه وأتنازل أنا عن مبلغ ٢٥٠٠ جنيه لصالح هذه السيدة ووافقت وكتبوا العقد على ذلك ٠٠ ثم فوجئت بأن هذه السيدة بعد أربعة أيام تتصل بي وتبلغني أنها لا تريد الشقة لأنها في مكان مرتفع ومرة تقول لي لأن ابنها لا يريد هذه الشقة ومرة تقول لي لأن إيجارها مرتفع أو تقول لي لأن المبلغ الذي أخذته منها كبير لا يتناسب مع الشقة فهل أنا على ذنب وهل يجب أن أفعل معها أي شيء وهل أنا مخطئ من الناحية الدينية مع أنها عاينت الشقة واطلعت عليها قبل إمضاء العقد وجلست مع صاحب البيت بنفسها أفيدوني أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من المعاملات يسمى عرفا بيع المفتاح، أو بدل الخلو، أو خلو الرجل.

ولا مانع منه شرعا ما دامت مدة إيجارك للشقة سارية المفعول، وما دامت هذه السيدة قد تعاقدت معك برضاها ومشاهدتها للشقة فإنه لا حرج عليك إن شاء الله تعالى، ولا يلحقك إثم في ذلك، وإن أقلتها إذا كانت نادمة فهذا شيء يرجع إليك ولا شك أنه أفضل.

أما إذا كنت كتمت عنها شيئا من العيوب التي دعتك إلى الخروج منها وعرضها للبيع فإن ذلك لا يجوز، ولها الحق في ردها وفي فسخ المعاملة بعد الاطلاع على العيب إذا لم ترض به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>