للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشاهدة المرأة أفلام الرقص حتى تفعله لزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أشاهد أفلاما لراقصات لأتعلم الرقص حيث يطلب مني زوجي ذلك وأنا لا أجيده]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك، لأن الرقص المسجل لا يخلو من مفاسد ومحرمات منها:

أولاً: الموسيقى وآلات الطرب، وحرمتها محل اتفاق بين العلماء، كما حكى الإجماع على ذلك أئمة، ولمعرفة أدلة ذلك وكلام أهل العلم يمكن مراجعة الفتوى رقم: ٥٤٤٣٩.

ثانياً: الاطلاع على العورات، والنظر إلى المحرمات، إذ لا تخلو أفلام الرقص من تكشف وسفور، وتذكري أيتها المسلمة الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: "فالله أحق أن يستحيا منه. فإذا كان من الأدب أن يستر المسلم عورته ولو كان منفردا، فكيف تنظر مسلمة إلى عورة مسلمة أو مسلم إلى عورة مسلم.

ثالثاً: النظر إلى تلك الأفلام إضافةً إلى كونه محرما، فهو سبب بُعْدٍ عن الله تعالى وقسوة القلب.

فإذا خلا فلم الرقص من هذه المحذورات بأن كان خالياً من الآت الموسيقى غير الدف، ولم يكن فيه كشف عورات، ولم يصد عن الطاعة ويشغل عن الواجبات، فلا مانع منه، إلا أن تحقق هذه الشروط شبه مستحيل.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>