للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج الولد من فتاة لا يرضى عنها والداه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ولدي طالب في الجامعة وله علاقة مع طالبة معه منذ سنتين وهو يصر على خطبتها وأنا ووالدته غير مقتنعين بالعلاقة وأن الفتاة تصلح لابننا، وبعد السنتين وخوفا من فقد ابننا وافقت على ذهاب أمه لخطبتها لكوني خارج البلد، وذهبت والدته واتفقت مع والد الفتاة وأمها على كل شيء، بعدها اتصلت الفتاة بالهاتف بابني وأمه وطلبت تغيير الاتفاق وعند رفضهما قامت بإهانة والدته وقرر ابني ترك الموضوع ولكن بعد أيام عاد إليها وترك البيت مصرا على الزواج بها رغم ممانعتنا وهدد بإيذائنا في حالة عدم موافقتنا، لا أريد ووالدته سوى رأي الشرع، وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للولد مخالفة والديه في ما تعد المخالفة فيه عقوقا محرما، ومن ذلك الزواج بفتاة يؤذيهما زواجه بها، حيث إن إيذاء الوالد بأي نوع من الإيذاء منهي عنه، لقوله تعالى: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ {الإسراء:٢٣} .

فعلى هذا الولد أن يتقي الله ويحفظ وصيته في والديه حيث قال: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. {الإسراء: ٢٣} .

وأن يحذر من العقوق، فإن العقوق من كبائر الذنوب، والعاق قريب من سخط الله وعقابه بعيد من رحمته وثوابه، وفي الحديث: لا يدخل الجنة عاق.

وينبغي لكما نصحه وتذكيره بهذا الأمر، فإن أصر على ما هو عليه، فنرى أن تسامحاه، وتباركا ما قام به، وتساعداه على إحصان فرجه، ونسأل الله عز وجل أن يصلحه ويبصره بحقكما عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>