للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التقصير في حق من وجبت نفقته من سوء العشرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رجل لا يعامل زوجته وابنته معاملة حسنة ويبخل عليهما بالمال ويتذمر من الصرف عليهما مع أنه يملك أموالاً وتجارة أيضا. وشكراً......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم وجوب نفقة الأولاد والزوجة في الفتوى رقم:

٨٤٩٧، والفتوى رقم:

١٩٤٥٣.

والتقصير في حق من وجبت نفقته، والبخل عليه بما يجب له هو من سوء العشرة، كما أنه مناف للخيرية المأمور بها ضمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.

وبالجملة، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله ويعامل أهله معاملة طيبة ويؤدي حقوق الله تعالى التي أوجبها عليه تجاه أهله من النفقة وحسن المعاشرة، وإلا فليعلم أنه في معصية ما دام مصراً على عدم أداء هذه الحقوق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>