للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلق المحرم شعر وجهه قبل رأسه عند التحلل]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد حججت هذا العام الحمد لله, وعند تحللى التحلل الأول بعد رمى جمرة العقبة حلقت شاربى ولحيتى قبل أن أحلق شعر رأسي, ظنا مني أن ذلك جائز، فهل حجي صحيح، هل يجب علي فديه، هل يمكن أن أذبح الفدية في أي وقت من السنة أم يجب أن يكون في شهور الحج، أرجو الإفادة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولاً إلى أن الرجل يحرم عليه حلق لحيته على الصحيح من مذاهب أهل العلم؛ سواء كان محرماً بالحج أو لا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧١٩٩، والفتوى رقم: ٢٧١١.

وبالنسبة للشارب هل الأفضل قصه أم حلقه راجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧١٣١.

ثم إن التحلل الأول من الحج لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة أمور؛ وهذه الأمور الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، كما سبق في الفتوى رقم: ٣٠١٥، والفتوى رقم: ٤٦٤١٢ وعلى ذلك فإن كنت قد قمت بالرمي فقط ولم تطف قبل الحلق المذكور فقد حلقت لحيتك وشاربك في حال إحرامك وهذا تترتب عليه فدية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٨٠١٢، ويجزئ إخراج الفدية في أي وقت شاء الإنسان ولا ترتبط بأشهر الحج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٨٥٠٣.

لكن تنبغي المسارعة إلى إخراج تلك الفدية لأن ذلك داخل في الأمر بالمسارعة إلى طاعة الله تعالى، فقد قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ {البقرة:١٤٨} ، إضافة إلى ما قد يطرأ على الإنسان من عجز أو مرض أو موت ونحو ذلك من الأعراض المتوقعة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٦٠٥٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>