للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلزم العامل من العمل إلا ما تم الاتفاق عليه في عقد العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة مختطلة منذ ٨ سنوات، ولا نحظى فيها بأي ترقية ولا رفع في الأجور، نحن العمال نتعب، والزيادات من نصيب أصحاب المكاتب فقط، ما يقلقني حقا أن نوعية عملي مقسمة على طول السنة بحيث أن من واجبي إتمام ملف كل شهر، وهذا ما يحدث والحمد لله، وفي بعض الأشهر أتم عملي قبل نهاية الشهر، ولكني لا أعلم أحداً، لأنهم يقومون باستغلالي في أعمال أخرى ومن طرف الجميع لصالح من أعمل معه، فيتم إرهاقي وعند بداية الشهر الموالي أعود إلى عملي الخاص بي، ولأني أصبحت أعرف كل من أعمل معهم، فإني حاليا لا أقدم ملفاتي إلا في الوقت المتفق عليه ويكون مكتملا والحمد لله، إنهم يتفننون في أستغلالنا لصالحهم ولا نلقى منهم أي تقدير معنوي أو مادي، فهل تصرفي هذا صحيح؟ أشكركم على رحابة صدوركم وإرشادي إلى الحلال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك الأعمال الأخرى والتي تكلفّ بها السائلة من ضمن ما استؤجرت عليه في عقد العمل فيلزمها أن تقوم بها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:١} ، وأما إن كانت هذه الأعمال ليست من العمل المتعاقد عليه فلا يلزمها القيام بها، ولها أن تحتال لدفع هذا الظلم عنها.

فالظلم هو تكليفها بعمل لا يجب عليها بموجب العقد، أما مسألة قلة أجرها أو عدم ترقيتها فليس فيه ظلم إلا إذا كان العقد ينص صراحة أو عرفاً على زيادة أجرها أو ترقيتها، فلم تفعل الشركة ذلك فهي ظالمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>