للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماذا يفعل العامي إذا لم تكن هناك محاكم شرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة للفتوى رقم: ١٢٣٦٤١.

عنوان الفتوى: لا اعتبار لاختلاف صيغة الطلاق في المجلس الواحد في مذهب ابن تيمية.

تاريخ الفتوى: ٢٢ جمادي الثانية ١٤٣٠ / ١٦-٠٦-٢٠٠٩.

جزاك الله خيراً يا شيخ على التوضيح: من فضلك أكد لي صحة هذا الكلام قبل أن ينقل لأحد الأشخاص للعمل به حيث إنني قلت خطئا فى المرة السابقة، والآن قبل أن ينقل هذا الكلام نريد أن نستوثق من فضيلتك: حسب فتوى فضيلتك أن من قال فى مجلس واحد ولم تكن زوجته موجودة أنت طالق، وهي مطلقة، أوأي شيء آخر من هذه الألفاظ له العمل بقول ابن تيمية مباشرة، حيث لا توجد محاكم شرعية، فيمكنه العمل برأي ابن تيمية، ونقول من الممكن أن تأخذ برأي ابن تيمية وتعتبرها طلقة واحدة، وإذا كانت رجعية يرجعها بقول راجعت فلانة طالما هي في العدة بمفرده دون علم زوجته ـ حيث إنها لم تعلم أصلا بطلاقهاـ وبدون شهود على الرجعة، حيث إنه يستحب عندكم ـ وليس بواجب ـ درءا للمشاكل، وحتى لا تتمسك هي أوأهلها بوقوع أكثر من واحدة، أو حتى إذا قال لها وقع الطلاق مرة واحدة تكرهه ويتسبب ذلك في مشاكل معها ومع أهلها، فهل يمكن العمل بهذا الكلام دون الدخول فى مشاكل مع المرأة وأهلها؟ بإخفاء ما حدث وإخفاء الرجعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا في مسألة الطلاق الثلاث هو قول الجمهور وهو وقوعها ثلاثاً، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن لم نذكر في الفتوى المذكورة أنه إذا لم توجد محاكم شرعية يعمل بقول ابن تيمية، والمتعين على العامي عند عدم الحاكم الشرعي هو الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في البلدة والعمل بما يفتون به، ولا حرج على العامي في تقليد من شاء من المجتهدين شريطة عدم تتبع الرخص.

واعلم أن مسائل الطلاق من المسائل الشائكة التي لا ينبغي للعامي فيها أن يعتمد على فهمه لأقوال أهل العلم بل يتعين عليه طرح مسألته على العلماء ليبينوا له الحكم الشرعي فيها، واعلم أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله بغيرعلم، فإن خطر الفتوى عظيم، وانظر في ذلك الفتويين رقم: ١٤٥٨٥، ورقم: ٣٧٤٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>