للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ مدير مشتريات نسبة من صاحب متجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[١رجل عنده متجر ملابس تعاقد مع مدير مشتريات شركة لإمداد الشركة بملابس على أن تكون هناك نسبة لمدير المشتريات في الشركةلأنه قد قام بإرساء العطاء على المتجر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس في أن يأخذ هذا المندوب نسبة من صاحب المتجر ولكن شريطة أن يكون ذلك بإذن الشركة التي يعمل لها، أما إذا لم تأذن فإنه لا يجوز له ذلك لأنه يندرج تحت الرشوة المحرمة.

وراجع الفتوى رقم ٨٣٢١ والفتوى رقم ٣٨١٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>