للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن أولادأخت وبنت عم غير شقيق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماتت وتركت أولادأخت وبنت عم غير شقيق فكيف تقسم التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن هناك وارث غير من ذكر، فإن أولاد أخت الميتة وبنت عمها غير الشقيق جميعا من ذوي الأرحام وهم يرثون على طريقة التنزيل على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب أحمد، وبه أخذ المتأخرون من فقهاء الشافعية والمالكية، وسميت هذه الطريقة بطريقة التنزيل لأن الفرع الوارث من ذوي الأرحام ينزل منزلة أصله، فلا ينظر فيها إلى الموجودين من ذوي الأرحام إنما ينظر إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات، فيعطى الموجود من ذوي الأرحام نصيب من أدلى به.

وعلى هذا، فلأولاد الأخت إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب النصف، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، أما إذا كانت أختا لأم فلأولادها السدس، يقتسمونه بالسوية بينهم، يستوي فيه الذكر منهم والأنثى، ولبنت العم غير الشقيق سواء كان بنت عم لأب أو لأم الباقي لأنها لو كانت بنت عم لأب فهي تدلي إلى الميتة بعمها لأب (أخو أبيها من أبيه) وهو عاصب، وإذا كانت بنت عم لأم فهي تدلي إلى الميتة بأبي الميتة لا بأبيها هي لكون أبيها لا يرث، وأبو الميتة عصبة كما هو معلوم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>