للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحلف بالطلاق لا يكون وسيلة لحل المشاكل الزوجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث شجار مع زوجتي خاص بالأولاد (٢) وحلفت بالطلاق أن الأولاد سيخرجون من المنزل ثم خرج الاثنان من المنزل ولكن استطاعت أن تعيد أحدهم مرة أخرى بعد الخروج من باب المنزل، فهل يقع الطلاق مع العلم بأننى قد قصدت تهديدها بذلك وبعدها قالت إنها لم تسمع بما قد قلته تقصد الطلاق، وفى حالة وقوعه فهل يمكن الرد وكيف ذلك؟.

أفيدونا ولكم الثواب إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف بالطلاق معلقا ذلك على حصول أمر ما أو عدم حصوله وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٩٥٦، ويبقى النظر هنا فيما قصدت بخروج الأولاد فإن قصدت به مطلق الخروج بحيث لو خرجوا ولو مرة واحدة حصل البر باليمين فلا يقع هذا الطلاق. وأما إذا قصدت مثلا خروجهم وعدم عودتهم إليه وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء ولو قصدت التهديد فقط كما ذكرنا في الفتوى السابقة وعلى القول الآخر إنما تلزمك كفارة يمين. وإننا نرى أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة الجهات المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية كالمراكز الإسلامية وغيرها.

وعلى تقدير وقوع الطلاق فيجوز للزوج ارتجاع الزوجة بلا عقد جديد ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة لم يجز له ارتجاعها إلا بعقد جديد، وهذا فيما إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وتراجع الفتوى رقم: ١١٣٠٤، والفتوى رقم: ٢١٤٣٨.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أنه ينبغي أن تسود الأسرة المسلمة الألفة والمودة بدلا من الشقاق والبغضاء وخاصة إذا رزق الزوجان شيئا من الاولاد.

الثاني: الحذر من الحلف بغير الله فإن الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله، وكذلك الحذر من جعل الطلاق والحلف به وسيلة لحل المشاكل الزوجية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>