للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال المناديل في الاستنجاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في فتاوى عديدة أن مياه الاستنجاء طاهرة وسؤالي هو هل هذا هو الحكم إذا كنت قد أزلت عين البول بالكلينيكس أم ليس شرطا في هذا؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ماء الاستنجاء إذا فارق المحل غير متغير فإنه طاهر وسواءً أكنتِ أزلت عين النجاسة بالمناديل أو لا، واعلمي أن استعمال المناديل كافٍ في التطهير ولا تحتاجين بعده إلي استعمال الماء بشرط أن تزول عين النجاسة بما لا يقل عن ثلاث مسحاتٍ لمحل النجاسة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود وحسنه الألباني، والمناديل الورقية ونحوها مثل الأحجار في التطهير، وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٤٦٨٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>