للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ثلاث بنات توفي الوالد وترك منزلاً لنا ليس لدينا إخوة ذكور لكن لدينا عم علما أن أختي الكبيرة كتب البيت باسمها والوالد يرحمه الله كان يريد البيت لنا نحن الثلاث دون دخول شريك لنا ماذا نفعل لإبراء ذمة الوالد ونحن نخاف الله ماذا نفعل هل نبيع البيت ونعطي الوالدة وأخواتي وعمي نصيبهم من الميراث وأيضا لدينا عمة توفيت بعد الوالد هل لأبنائه أيضا نصيب؟

الرجاء مساعدتنا ولكم جزيل الشكر والاجر والثواب إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر أن هذه وصية، والوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة، وهم هنا: الأم والأخ، فإن أجازا فالبيت بينكن بالسوية، وإن امتنعا فالواجب عليكن والأبرأ لذمة أبيكن أن تقتسمن البيت مع أمكن وعمكن، لكنَّ الثلثان، ولأمكنَّ الثمن، والباقي لعمكن وعمتكن تعصيباً للذكر منها حظ أنثيين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق عليه.

وأما إن كان وهب لكنَّ البيت، فهو لكنّ فقط، لكن لصحة الهبة شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: ٩٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>