للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تجوز مصافحة عمة الزوجة وخالتها وأختها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل المصافحة تنقض الوضوء عند مصافحة عمة وخالة وجدة العروس وأخواتها، وهل يجوز لي ذلك أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المصافحة لا تنقض الوضوء بمجردها، وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: ٢٢٤٨، ونضيف هنا أن عمة الزوجة وخالتها وأختها لسن من المحارم، وعليه فلا تجوز مصافحتهن ولا الخلوة معهن لأنهن أجنبيات، وتحريمهن أمر مؤقت ولا أثر له في هذه الأمور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>