للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاقتراض لشراء مسكن]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أنه يجوز أخذ قرض من البنك لشراء بيت أو شقة من أجل السكن لأنه ليس لأجل الربح والتجارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بفائدة هو الربا المحرم وسواء كان الاقتراض لشراء مسكن أو لغير ذلك من الأغراض، وقد سبق لنا فتاوى بهذا الخصوص، وبينا هناك حالة الضرورة التي يجوز عندها الاقتراض بفائدة، فتراجع تلك الفتاوى ذات الارقام التالية: ٦٦٨٩، ٢٤٨٧٩، ١٩٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>