للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الجماع في غرفة فوق المسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الجماع في غرفة تعلو مسجداً بطابقين، علما بأن المسجد بالدور الأرضي للمبنى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة على السؤال لا بد أن نعلم حكم البناء فوق المسجد، وقد تقدم في الفتوى رقم: ١٠٩٢١ أن الراجح من أقوال العلماء هو الجواز إذا كان ذلك في نية الواقف حين الوقف.

وعليه؛ فإن هذا البناء الذي يكون فوق المسجد لا يعد مسجداً، فلا يأخذ أحكام المسجد من صلاة التحية ومنع الجنب والحائض من المكث فيه واجتناب البيع والشراء وإنشاد الضالة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمسجد، وعليه فيجوز لمن يسكن في هذا المكان أن يجامع أهله سواء كان هذا البناء فوق المسجد مباشرة أو كان فوقه بطابقين أو أكثر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>