للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع البرنامج.. صفته.. وحكمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أتاجر في الحبوب، وأشتري طناَ من الأرز معبأ في جوالات، الجوال به خمسون كيلو جراماً وأستلمه منه بدون وزن، فهل يجوز لي أن أبيعه بدون وزن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبيع بالصورة المذكورة يسمى بيع البرنامج، والبرنامج هو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثياب المبيعة، ومنه قول السمسار "إن وزن الحمولة في البرنامج كذا"، وهذا النوع جائز عند علماء المالكية، إذا وجد المبيع على نفس صفته الموجودة في الدفتر، قال في الفواكه الدواني -وهو مالكي-: علة جواز البيع على البرنامج كثرة المشقة بحل الثياب وطيها ونشرها لكثرتها. انتهى.

والمشقة الموجودة في الثياب موجودة في أكياس الأرز، من فك رباطها وإعادة ربطه ونحو ذلك.

لكن إن قبض المشتري أكياس الأرز وغاب، ثم ادعى أنها ناقصة، فالقول قول البائع بيمينه أن ما في الكيس موافق للمكتوب، فإن نكل عن اليمين حلف المشتري أنه بخلاف المكتوب، وحلف أنه ما بدل فيه، ورد المبيع بعد اليمين، فإن نكل عن اليمين هو الآخر لزمه البيع.

لكن إن علم النقص قبل القبض والغياب بالسلعة، فإن كان نقصاً وضع البائع عن المشتري بقدر النقص، وإن كان زيادة كان البائع شريكاً معه بنسبة الزائد.

والغالب الأعم في عصرنا الحاضر أن هذه الأكياس تكون مضبوطة الوزن، إلا إذا حصلت منها سرقة، وهي مغلقة بطرق يعرفها من يتاجر فيها، وبناء على الغالب فإن البيع بهذه الصورة صحيح نافذ لما في حظره من الحرج، هذا مع الالتزام عند التنازع بما بيناه سابقاً، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٢٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>