للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا مانع من وضع المرأة ثيابها في مكان لا يراها فيه الأجانب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم خلع المرأة ملابسها في غير بيتها، وما حكم قضاء الحاجة في حالة الضرورة في المطعم أو أماكن أخرى..، وهل يعتبر خلع حجابها في حالة الوضوء يدخل في حكم خلع الملابس..؟ وجزيتم خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد نهي المرأة عن وضع ثيابها في غير بيت زوجها في حديث صحيح لكن قال أهل العلم فيه: الظاهر أن وضع الثياب في غير بيت زوجها عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها.

وعليه فلا مانع من وضع المرأة ثيابها في مكان لا يراها فيه الأجانب، وكذلك لا مانع من قضاء الحاجة في الأماكن المخصصة إذا لم يؤد إلى تكشف أمام الأجانب، وهكذا الوضوء لأن النهي كما قال أهل العلم خشية أن يراها الأجانب، مع ملاحظة أنه يوجد في بعض الأماكن العامة مصورات مثبتة فلينتبه لذلك، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: ٤٣٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>