للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المال الذي يأتي عن طريق عقد صوري]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة بحل أو حرمة هذه النقود، أنا طالب دكتوراة بمنحة شخصية موجهة إلي من حكومة دولة أجنبية، وكان من شروط المنحة أن المال المقدم إلي قابل للتغيير، وبالفعل انخفض المرتب كثيراً منذ أكثر من سنة وما زال يتناقص، ولهذا رأى الأستاذ المشرف علي أن يسجل اسمي بعقد رسمي في مشروع آخر غير الذي أعمل فيه ممول من الحكومة لكي يعوض النقص في مرتبي، حيث إن المشروع الذي أعمل فيه ليس فيه نقود لهذه العقود، وأخبرني أن هذا العقد صوري فقط لزيادة دخلي، فطلبت منه أن أقوم بالعمل المنصوص عليه في العقد فأبى وطلب مني أن أركز في دراستي والمشروع الذي أعمل فيه، وحاولت أن أشارك في هذا العمل الإضافي بطرق غير مباشرة لأحلل هذا المال، ولكن دون جدوى، فما الحكم في هذا المال، مع العلم بأن مرتبي كاف للمعيشة؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الذي يأتيك عن طريق العقد الصوري الذي أبرمه أستاذك المشرف يعد مالاً حراماً لا يحل لك أخذه، فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:١} ، وأنت لم تف بالعقد الذي ينص على العمل المعين بموجب ذلك العقد، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وأنت لم تقف عند شروط العقد وعلى رأس هذه الشروط القيام بالعمل الذي تتقاضى مقابله المال، وفي حالة واحدة قد يصح القول بجواز أخذك لهذا المال وهي أن يكون الأستاذ المشرف مخولاً من قبل الجهة التي أبرم معها العقد أن يُعفي من يشاء من العمل، فإذا كانت حقيقة الأمر كذلك فهنا يمكن أن يقال بجواز أخذك لهذا الراتب، لأن الموظف إذا بذل نفسه للعمل فلم يوجد عمل أو وجد عمل وأذن له صاحب العمل بالترك استحق الأجرة المسماة، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: ٥٣٧٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>