للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية إخراج زكاة الأرض المعدة للاستثمار بعد بيعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بشراء أرض لغرض الاستثمار منذ حوالي ٣سنوات بسعر ١٧٠٠٠ دينار أى حوالي ١٣٠٠٠ دولار. والآن قمت ببيع هذه الأرض بسعر ٤٥٠٠٠ دينار أي حوالي ٣٤٦٠٠ دولار. سؤالي: ما حكم الزكاة في المبلغ المتحصل عليه في الزكاة؟ وما حكم السنوات التي كانت فيها الأرض ملكا لي. مع العلم بأني موظف ولا أملك أي مدخرات أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني بقولك:-لغرض الاستثمار- أنك اشتريتها لتبيعها عند ارتفاع سعرها، فإنها من عروض التجارة ويجب عليك إخراج الزكاة عن كل سنة من السنين الثلاث الماضية، فتقدر سعرها في السنة الأولى وتخرج ربع العشر، وتقدر سعرها في السنة الثانية وتخرج ربع العشر، وإن بعتها بعد تمام السنة الثانية فتخرج زكاتها عن السنة الثالثة أيضا فتقدر سعرها عند حولان الحول وتخرج ربع العشر. وحول الأرض هو حول المال الذي اشتريت به، وانظر الفتويين: ٨٠٩٤٦، ١٨٣١٤.

وأما إن كنت تعني بقولك- لغرض استثمارها- أن تبني عليها بناء تستفيد من ريعه ثم بدا لك أن تبيعها فإنه لا زكاة عليك في الأرض وإنما تستقبل بثمنها حولا وتزكيه عند تمام الحول، وانظر الفتوى رقم: ١٢٤٦٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>