للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تأثم المرأة إذا أخرت الحج لترعى ابنتها الحامل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي نوت أن تحج هذه السنة، ولكن لي أخت حملت، فسوف تؤجل الحج للسنة القادمة لتجلس مع أختي، لأن ولادتها في وقت الحج ولا يوجد أحد آخر ليجلس معها، وأنا أقيم في السعودية وأمي كانت ستجلس معي ٤ أشهر لكي تحج وتترك أختي لوحدها.

فهل سيقع عليها أي ذنب لتأجيل الحج، أم لابد من الحج وترك أختي لوحدها ٤ أشهر وهى حامل ووقت ولادة، أرجو إرسال الرد علي سريعا للأهمية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج واجبٌ على الفور في أصح قولي العلماء، فمن كانت عنده استطاعة الحج وجب عليه أن يبادر به إلا من عذر، وأما المعذور فله أن يؤخره إلى زوال عذره كما بينا في الفتوى رقم: ٢٢٧٦.

وعليه، فإذا لم يكن عند أختكِ من يقوم بشأنها، ويتعاهدها في حملها وعند وضعها، فالظاهرُ أن بقاء أمكِ معها عُذرٌ يبيح لها تأخير الحج إلى العام المقبل، ولا حرج عليها في ذلك ولا إثم إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: ١١٣٥٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>