للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الله هو المرجع عند معارضة الزوجة رغبة زوجها بالتعدد]

[السُّؤَالُ]

ـ[- ما هو الحل للرجل الذي يريد الزواج بامرأة أخرى مع مخالفة شديدة من الزوجة الأولى؟

جزاكم الله خيراً على هذه الخدمة المباركة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمخالفة الزوجة الأولى لزواج زوجها بامرأة ثانية، ينبغي أن تُحَلّ برجوعهما إلى حكم الله، لقول الله تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [الشورى:١٠] .

ولقوله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:٥٩] .

وينبغي لهما أن يرضيا بحكم الله في كل الأمور، لقول الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور:٥١] .

وقد سبق حكم تأثير مخالفة الزوجة الأولى على نكاح الثانية في الفتوى رقم: ٧٦٣، والفتوى رقم: ١٧٢٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>