للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق والرجعة قبل الدخول إذا كانا بعد خلوة صحيحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عقد قراني على رجل وحدث بيننا خلاف وشجار قبل الدخول وبعد خلوة صحيحة، وبعدها طلبت منه في رسالة جوال أن يطلقني، فأجابني برسالة أخرى راكي مطلقة، وبعدها ندمنا كثيراً، فسأل إمام جامع، فقال له قل لها راجعتك إلى عصمتي وعندك طلقة، فقالها لي فقبلت، والآن أنا في حيرة شديدة، فقد جرت بيننا خلوة صحيحة لكن الإمام لم يسأله، هل حصلت خلوة بيننا أم لا؟ ولم أفهم، لماذا أعطى لزوجي حق الرجوع؟ هل لأنه لا يوجد شهود؟ أم لأنه كان في رسالة جوال دون أن يقصد الطلاق؟ فأفيدوني أرجوكم، هل رجوعنا صحيح؟ علما بأنني قرأت في أحد فتاوى الدكتورعبد الله الفقيه للمطلقة قبل الدخول وبعد خلوة صحيحة وإرخاء الستور قبل الطلاق وبما قضي به الخلفاء الراشدون أنه يجوز أن يرجعها في العدة بدون عقد جديد، ولهذا فقد عملنا أنا وزوجي بفتوى الإمام وبفتوى الشيخ الفقيه والخلفاء الراشدين وأرجعني إلى عصمته بدون عقد جديد، والآن نحن مع بعض في حالة جيدة وبدون مشاكل وأخدنا عبرة من هذا الطلاق وحددنا موعد الزواج، فهل رجوعنا صحيح؟ وأريد أن أضيف أيضا أنني كنت حائضا عندما قال لي إنك مطلقة، فهل الحيض يمنع الطلاق قبل الدخول وبعد خلوة صحيحة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الذي أرسله زوجك بواسطة الهاتف يقع إذا نواه وإن لم ينوه فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: ١٢٢٥٥٤.

وفي حال وقوع هذا الطلاق قبل الدخول لكن بعد خلوة شرعية - وتحصل بوجودكما منفردين مع إغلاق باب أو إرخاء ستور- فتصح الرجعة عند الحنابلة، خلافاً لجمهور أهل العلم، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: ١٠٣٣٧٧.

رجحان مذهب الحنابلة هنا وبناء على ذلك، فالرجعة المذكورة بدون عقد جديد صحيحة وإن كان الأولى تجديد العقد مراعاة لقول الجمهور بعدم صحتها، ووجود الحيض لا يمنع وقوع الطلاق قبل الدخول أو بعده عند جمهور أهل العلم، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، كما تقدم في الفتوى رقم: ١١٠٥٤٧.

كما أن الطلاق إذا صدر من الزوج فإنه يلزم ولا يحتاج لزومه إلى إشهاد، مع التنبيه على حرمة طلب الطلاق من غير سبب شرعي، فعليك الانتباه لذلك والتوبة مما حصل منه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١١٨٨٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>